الحر العاملي
166
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
من البيع والشراء . [ 7 ] وبلغه عليه السلام عن رجل : أنّه كان يأكل الربا ويسمّيه اللبأ ، فقال : لئن أمكنني اللَّه منه لأضربنّ عنقه . الثاني : في عدم تحريم عوض الهديّة وإن زاد عليها [ 8 ] قال الصادق عليه السلام : الربا رباء ان : ربا يؤكل ، وربا لا يؤكل ، فأمّا الربا الذي يؤكل فهديّتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها ، فذلك الربا الذي يؤكل وهو قول اللَّه : « وما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ الله » ( 1 ) ، وأمّا الذي لا يؤكل فهو الذي نهى اللَّه عزّ وجلّ عنه وأوعد عليه النار . الثالث : في تحريم أخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه وقد مرّ دليله ويأتي مثله [ 9 ] وقال عليّ عليه السلام : آكل الربا ، وموكَّله ، وكاتبه ، وشاهداه ( 1 ) فيه سواء . [ 10 ] وقال عليه السلام : لعن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الربا ، وآكله ، وبائعه ، ومشتريه ، وكاتبه ، وشاهديه . الرابع : في حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثمّ تاب [ 11 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنّه له حلال ،
--> [ 7 ] الوسائل 12 : 428 / 1 . [ 8 ] الوسائل 12 : 429 / 1 . ( 1 ) الروم : 39 . [ 9 ] الوسائل 12 : 429 / 1 . ( 1 ) ش : وشاهده . [ 10 ] الوسائل 12 : 430 / 2 . [ 11 ] الوسائل 12 : 430 / 1 .